الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢392
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4291 5857/ 7) باب 5 - ] العبد يكون بين الرجلين يدبّره
أحدهما (1):
ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في العبد بين (2) الرجلين يدبر (3) أحدهما
(4)
حصته؛ فكان مالك يقول: ايتقاومانه (4)]، فإن () صار الذي دبّره دبّره كله، وإن
صار للذي لم يدبّره صار رقيقاً كله.
وفيه قول ثان، وهو: إنه) يقوم عليه، ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبّراً كله. [وإن لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف قيمته، فإن أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبراً كله]. فإن مات العبد وترك مالاً وهو يسعى لهذا دفع إليه من ماله ما بقي عليه) من نصف
قيمته، وكان ما بقي للذي دبّره. هذا قول / ج 521 / الليث بن سعد. وفيه قول ثالث [وهو]: إن نصيب (10) الذي دبّر مدبّر، ولا قيمة [عليه] لشريكه، فإن مات عتق عليه نصفه، وليس (11) عليه قيمة نصيب شريكه. هذا
قول الشافعي.
(1) في (أ): أحدهما حصته. وهذا موافق لإحدى نسخ الإشراف.
في (أ) و (ج): يكون بين.
(3) في (ج): فيدبر. (4) لعل الصواب: يقومانه.
(5) في (أ): إذا صار إلى الذي لم يرده صار رقيقاً كله وفيه قول .. إلخ. وفي (ج): فإن صار إلى الذي دبره كله لعله صار حراً وإن صار إلى الذي لم يدبّره صار رقيقاً كله وفيه قول .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): أن.
(7) في (ج): بهذا.
(8) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).
(9) في (أ) و (ج): القيمة.
في (أ): أن يضمن الذي دبّر مدبّراً و (ج): أن يضمن الذي دبره مدبّراً.
في (أ):. نصفه وعليه قيمة نصف قيمة شريكه .. إلخ. و (ج). . . . نصفه وعليه نصف شريكه .. إلخ.