الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٣80 - كتاب المدبر
393
الجزء الرابع
وفيه قول رابع، قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا دبّر أحدهما فالآخر بالخيار،
إن شاء دبّر، وإن شاء أعتق، وإن شاء سعي
ضمن (2) صاحبه إن كان موسراً.
(1) العبد في نصف قيمته، وإن شاء
وإن أعتق البتة (3) - وهو موسر - فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وإن شاء الشريك استسعى العبد في ذلك، والولاء بينهما
نصفان (4).
وإذا دبّر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبّر ـ وهو موسر ـ فله ذلك، والذي دبرها له نصفها [مدبرة له، ونصفها] رقيق، فإن شاء وطئها، وإن شاء [أن] يؤاجرها [آجرها]، وليس له أن يبيعها ولا يمهرها.
6
وإذا) مات وله مال؛ فإن نصفها يعتق (6) بالتدبير وتسعى في نصف قيمتها، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها، وسعت في ثلثي قيمتها. هذا كله قول النعمان. وقال يعقوب، ومحمد: إذا كانت الأمة بين رجلين) فدبّر أحدهما فهو ضامن نصف (8) قيمتها لشريكه، موسراً كان أو معسراً، والجارية كلها (9) مدبرة
للذي دبرها.
(1) في (أ) و (ج): استسعى.
(2) في
?
و (ج):
(3) في (أ): البينة.
ضمنه
(4) في (أ) و (ج): نصفين.
(5) في (أ) و (ج): فإن.
(6) في (أ): .. نصفها بغير التدبير. و (ج): .. نصفها لعله يعتق بغير التدبير.
(7) في (أ): الرجلين.
(8) في (أ) و (ج): لنصف.
(9) في (أ): والجارية مدبرة .. إلخ. في (ج): والجارية للذي دبرها.