الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤394
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: قد يخرج هذا كله على النظر، وأصح ذلك أنه لا ضرر على شريكه، ويلزمه (2) الضمان لقيمة النصف، ولا عتق يزيل ملك شريكه به، ولكن يكون العبد مدبّراً / ج 522/ فإن أراد شريكه بيع حصته يوماً ما كان عليه ما نقص
(4)
من قيمته بالتدبير من قيمة الصحيح من التدبير، فإن لم يبعه شريكه حتى مات المدبّر فالعبد (3) حر، وعتق بسبب التدبير، وضمن (4) المدبّر حينئذ لشريكه من ماله ما أتلف عليه من رأس ماله، ولشريكه الخيار - أيضاً - إن شاء لحق المدبّر بحصته، فإن أخذ ذلك من مال المدبّر الشريك كان لورثته أن يرجعوا بذلك على المعتق.
م 4292 59/ 7) باب 6 - إذا دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبّر أحدهما حصته، ويعتق الآخر؛ فقالت طائفة: إن كان المعتق موسراً فالعبد حرّ كله، وعليه نصف قيمته للذي (5) دبّر حصته، وله ولاؤه. وإذا كان معسراً فنصيبه [منه حر]، ونصيب شريكه مدبّراً. هذا قول الشافعي.
وقال مالك: أحب [إليّ] أن يقوّم [عليه] إذا كان مدبّرا.
وفيه قول ثان، وهو: إن التدبير باطل، والعتق جائز، والمعتق ضامن لنصف
(V)
قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى فيه العبد، ثم يرجع على المعتق،
والولاء كله للمعتق. هذا قول ابن أبي ليلى.
(1) كلمة (قد) غير موجودة في (د). (2) في (أ) و (ب): ويلزم.
(3) في (أ) و (ب) و (د): المدبر له فالعبد.
(4) في (أ) و (ب) و (د): ضمن.
في (أ): الذين حصته .. .. إلخ.
(أ): وإن معسراً .. إلخ. و (ج): وإن كان معسراً .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج) رجع.