زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦

396

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقد يخرج على بعض (1) مذاهبهم أن يرجع كل منهما (2) على الآخر بما أدَّى. منهما (2)

ويخرج في بعض مذاهبهم

أن لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء مما أدى.

م 4293 - 4294، 607 - 61 باب - الحكم في أولاد المدبرة: [ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4293] اختلف أهل العلم في أولاد المدبرة؛ فقالت طائفة: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها روينا هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر []، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي [وإبراهيم النخعي]، وعمر (3) بن عبد العزيز، والزهري، ومالك / ج 524/، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب

(4)

الرأي. قال أبو بكر: وإنما مذهب من نحفظ (4) عنه منهم أنهم يدبرون الأولاد) الذين تلدهم بعد التدبير، فأما ما كان لها [من ولد] قبل التدبير فلا يعتقون

بعتقها.

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: إذا أعتقت (6) المدبرة لم يعتق

ولدها إلا بموت السيد.

(1) كلمة (بعض) غير موجودة في (أ).

(2) في (أ): .. كل واحد على .. إلخ.

(3) في

: (1)

وعمرو.

(4) في (أ) و (ج): أحفظ عنهم أنهم .. إلخ.

(5) في (أ): لأولاد.

(أ): عتقت.