زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٧

80 - كتاب المدبر

397

الجزء الرابع

وفيه قول ثان، وهو: إنهم مملكون. روينا هذا القول عن عمر بن

عبد العزيز، وعطاء، وجابر بن زيد.

واحتج جابر بن زيد بأن ذلك بمنزلة الحائط تصدقت (2) به إذا مت، فلك

ثمرته ما عشت.

مع

وحجة الآخرين: أن الأكثر من علماء الأمصار يقولون: هم بمنزلتها، إجماعهم على أن ولد الحرة، أحرار، وولد الأمة مماليك؛ فقياس هذا أن يكون

أولاد (3) المدبّرة بمنزلتها.

وكان الشافعي يقول: فيها قولان:

أحدهما: إنهم بمنزلة أمهم والقول الثاني كما قال جابر بن زيد. ومال المزني إلى قول جابر بن زيد]، وقال: هو أشبههما بقول (4) الشافعي. قال أبو سعيد رحم الله: لا معنى يدل على أن ولداً يولد ثم تعتق أمه، وأصح () ذلك أن أولادها مماليك وهي حرة، إلا ما ولدت بعد عتقها.

[ش]: [م 4294] واختلفوا في ولد المدبر (1)؛ فروينا عن ابن عمر وليس يثبت ذلك عنه ـ أنه قال: هم بمنزلة أمهم. وبه قال عطاء، والزهري،

والأوزاعي، والليث بن سعد.

(1) في (أ) و (ج) ثالث.

:

(2) في (أ): إذا تصدقت.

(3) كلمة (أولاد) غير موجودة في (أ).

(4) في (أ): لقول.

(5) في (أ): .. أمه فإن صح ذلك أن أولادهما مماليك .. إلخ. .. ثم تعتق ((غير واضحة هل هي

بالتاء أم بالياء لعدم النقط لعله عتق أمه فأصح ذلك أن .. إلخ. وفي (د): .. ثم يعتق لعله

أمه وأصح ذلك عتق

(6) في (أ) و (ج) المدبرة.

أن .. إلخ.