زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٨

398

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال مالك / ج 525/ في ولد المدبّر من جاريته: بمنزلته). وبه قال

أحمد (2).

قال أبو سعيد حمدالله: ولد المدبّر من المملوكة عبد، ولا معنى لحريته؛ لأنه حر وزوجته أمة كان أولاده عبيداً في أكثر القول، ولعله يخرج في إجماع قومنا، إلا ما شاء الله.

م 4294، (617 باب] تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض): ش] [قال أبو بكر]: كان مالك يقول: إذا دبّر رقيقاً له بعضهم قبل بعض؛ يُبدأ بالأول فالأول)، فإن دبرهم جميعاً قسم الثلث [بينهم] بالحصص.

(V)

وكان الشافعي يرى () ألا يُبدى أحد على أحد، فإن خرجوا من الثلث يرى (5) عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، فأعتق ثلث (6) الميت، وأرق ثلثي الورثة.

على

قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أحسن في أن يبدأ ـ لعله لا يبدأ ـ أحد أحد، وأما في القرعة فلا يقول أصحابنا بالقرعة في هذا، ويقولون: إن لم يخرجوا من الثلث عتقوا وسعوا بقدر ما زاد على الثلث (9) من المال على

(1) في (أ) و (ج): هم بمنزلته.

(2) في (أ): بمنزلته وقال أحمد بن حنبل و (ج): وبه أحمد بن حنبل.

في (أ) و (ج): تدبير الرجل جماعة عبيده، وعتق بعضهم قبل بعض.

(4) في (ج): .. يبدأ بالأول فإن .. إلخ.

(5) في (أ): لا يرا الابتداء أحداً على أحد. الخ. وفي (ج): يرى الابتداء أحد على .. إلخ.

(6) في (أ):: ثلثي.

في (ج): ورق.

(8) في (ج): ويقول.

(9)

(أ) و (ب) و (د): .. على ثلث المال على كل .. إلخ.