الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩80 - كتاب المدبر
399
الجزء الرابع
كل واحد بقدر حصته، وقول الشافعي في القرعة أبعد من قول مالك في
الابتداء، في مذهب (1) أهل العدل.
م 4295، 62/ 7) باب 9 - ] وطء المدبرة:
ش] [قال أبو بكر]: كان ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -]:
1 -
يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم () أحداً كره ذلك غير (3) الزهري.
(4)
قال أبو بكر / ج 526/: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير
الزهري. وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً)، وهو: [إنه] إن كان يطؤها قبل ه (6) فلا بأس أن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها كره له وطؤها.
تدبيره
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء؛ لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.
ببيع
(V)
قال أبو سعيد الله: نعم، له وطؤها ومن هاهنا ظهرت حجة من قال: أمة توطأ بملك اليمين، وليس أولادها أحراراً، ولم يقع
المدبرة؛ إذ هي عليها أحكام الحرية، ولأي علة منع بيعها في قولهم؟
(1) في (أ) و (ب) و (د): مذاهب.
(2) في (أ) و (ج): لا نعلم.
(3) في (أ) و (ج) إلا. (4) في (أ) و (ج): لا نعلم.
(5) في (أ) و (ج): ثالثاً. (6) في (ج): تدبيرها.
(7) في (أ): ذلك.