زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩

80 - كتاب المدبر

399

الجزء الرابع

كل واحد بقدر حصته، وقول الشافعي في القرعة أبعد من قول مالك في

الابتداء، في مذهب (1) أهل العدل.

م 4295، 62/ 7) باب 9 - ] وطء المدبرة:

ش] [قال أبو بكر]: كان ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -]:

1 -

يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد: لا أعلم () أحداً كره ذلك غير (3) الزهري.

(4)

قال أبو بكر / ج 526/: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير

الزهري. وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً)، وهو: [إنه] إن كان يطؤها قبل ه (6) فلا بأس أن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها كره له وطؤها.

تدبيره

قال أبو بكر: يطؤها إن شاء؛ لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.

ببيع

(V)

قال أبو سعيد الله: نعم، له وطؤها ومن هاهنا ظهرت حجة من قال: أمة توطأ بملك اليمين، وليس أولادها أحراراً، ولم يقع

المدبرة؛ إذ هي عليها أحكام الحرية، ولأي علة منع بيعها في قولهم؟

(1) في (أ) و (ب) و (د): مذاهب.

(2) في (أ) و (ج): لا نعلم.

(3) في (أ) و (ج) إلا. (4) في (أ) و (ج): لا نعلم.

(5) في (أ) و (ج): ثالثاً. (6) في (ج): تدبيرها.

(7) في (أ): ذلك.