الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 296، 7/ 62 - 63 باب 10 النصراني يدبر عبداً له نصرانياً ثم
يسلم العبد:
[ش]: [قال أبو بكر واختلفوا في النصراني يدبر عبداً له نصرانياً ثم يسلم العبد؛ فقال مالك: يؤاجر)، ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق (2) في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما باقي.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله، ولكن يعتق كله، ويسعى بما زاد على الثلث من قيمته.
[ش]: وقال الشافعي: يقال للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وإن لم ترده (3) حلنا (4) بينك وبينه، ونخارجه (ه) وندفع إليك خراجه حتى تموت، فيعتق ويكون لك ولاؤه، أو ترجع فنبيعه).
قال أبو سعيد رحمه الله: وهذا جائز.
[ش]: وفيه قول ثالث، وهو: أن يباع ممّن (7) يعتقه، ويكون ولاؤه لمن اشتراه، ويدفع ثمنه إلى النصراني / ج 527/. هذا قول الليث بن سعد.
قال أبو سعيد رحمه الله: إن أمكن هذا فهو أولى من الأولين.
(1) في (أ) و (ج): .. مالك: لواحد لا يباع .. إلخ. في
(أ) و (ج): عتق من ثلثه إن جاز الثلث، وإلا رق ما بقي.
(3) في (أ): يرد. و (ج): ترد.
(4) في
(أ): حلينا. وفي (ج): خلينا لعله حلنا.
(5) في (أ): ويخارجه ويرجع إليك جراحه حتى يموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو يرجع فيبيعه.
وفي (ج): وتخارجه، ويرجع إليك .. إلخ.
(6) في (أ): فيبيعه. وفي (ج): فتبيعه.
(7) في (أ): .. يباع لمن من يعتقه .. إلخ. وفي (ج): .. يباع لمن يعتقه .. إلخ.