زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠١

80 - كتاب المدبر

الجزء الرابع

[ش]: وفيه قول رابع: وهو أن تقوم (1) قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته وله مال عتق العبد، وبطلت عنه السعاية. قال أبو سعيد رحم الله: حسن - أيضاً -، غير أنه إن دفع أكثر من قدر سعايته رد عليه من مال المدبر؛ لأنه لم يكن عليه في الأصل إلا العمل.

(2)

م 4297، 63/ 7 - 64) باب 11] تدبير ما في البطن وتدبير المرتد): [ش]: قال أبو بكر: كان (3) الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبّر ما في بطن أمته فولدت لأقل () من ستة أشهر فالولد مدبّر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعداً لم يكن مدبّراً.

قال أبو سعيد حمدالله: ذلك (7) جائز في مذاهب أهل العدل.

[ش]: وقال الشافعي: في تدبير المرتد أقاويل:

أحدها: إنه (8) موقوف، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره، وإن لم

يرجع وقتل (9) فالتدبير باطل.

والقول الثاني: إنه باطل. قال: وبه أقول.

(1) في (أ): يقوم قيمه. وفي (ج): يقوم قيمة. (2) في (أ):: المدبرة.

(3) في (أ) و (ج): قال أبو بكر: والشافعي .. إلخ.

(4) في (أ): إن.

(5) في (أ): بأقل.

(6) في (أ): إلا الستة.

(7) في (أ) و (ب) و (د): جائز ذلك.

(8) في (أ) و (ج): أن يوقف.

(9) في (أ): وقبل.