الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
225
الجزء الأول
(م) 23، 1301/ 11 - 302) باب (10] دخول الجنب والحائض المسجد (1): ش]: (من كتاب الإشراف واختلفوا في دخول الجنب المسجد؛ فكرهت طائفة ذلك، وبعضهم أجاز أن يمرّ فيه مجتازاً، ورخص في المرور للجنب فيه ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير. وقال جابر: «كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب
وقال (2) عمرو بن دينار: يمر الجنب في المسجد قال إبراهيم: إذا لم يجد طريقا غيره مرّ فيه. وقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل. وكذلك قال الشافعي وقال الحسن: تمرّ الحائض في المسجد ولا تقعد فيه. وقال مالك: الحائض لا تدخل المسجد. وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بداً فيتيمم ويمر فيه، هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء: يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من
المسجد.
ورخصت (3) طائفة في دخول الجنب المسجد، وذهبت إلى أن تأويل قوله وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبيل) (النساء: (43) مسافرين لا يجدون الماء فيتيمموا. روي هذا القول عن عليّ، وابن عباس ومجاهد، وسعيد بن جبير]،
(1) هذا الباب مكرر في المسألة رقم 744، 253/ 2. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال عمرو بن دينار، ومالك، والشافعي: يمر فيه. قال مالك، والشافعي: عابر سبيل. وقال طائفة: لا يمر الجنب في المسجد، إلا أن يجد بداً فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ في المسجد وفيه غير ما يتيمم بالصعيد ويدخل المسجد، فيستقي ثم يخرج المسجد. ورخصت .. إلخ.
الماء
من
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقالت جماعة … فيتيمموا. روينا هذا .. إلخ.