زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والثالث: إن التدبير (1) ماض، عاش أو مات.

(2)

وقال أصحاب (2) الرأي: التدبير موقوف، فإن مات قبل أن يسلم [أو لحق

(3)

(4)

بدار الحرب] فالتدبير باطل والعبد رقيق للورثة. وإن أسلم رجع إلى دار (4)

الإسلام فوجد (5) العبد بعينه في يدي (6) الورثة فأخذه؛ فهو مدبّر على حاله. قال أبو سعيد الله: قول أصحاب الرأي في هذا أحسن، وأقاويل الشافعي كلها خارجة على الصواب / ج 528 / إن شاء الله.

م 4298، 64/ 7 باب 12 - ] تدبير الصبي:

[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في تدبير الصبي؛ فكان الشافعي يقول:

جائز في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله. وإن كان يجن) ويفيق، فدبّر في حال إفاقته جاز، وإن دبّر) في غير حال (4) الإفاقة لم يجز.

(9)

قال أبو سعيد رحمه لله: حسن إن شاء الله، وما أشبه ما قالوا في الصبي،

ويخرج في ذلك على النظر قولان:

أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.

(1) في (أ) و (ج): تدبيره.

(2) في (أ): وأصحاب

في (ج): ورجع.

(4) في (أ) إلى الإسلام (5) في (أ) و (ج): فيوجد.

(6) في (أ): .. في يد الورثة فأخذ فهو .. إلخ.

(أ): نحن ويعيق فدبر .. إلخ.

(أ):

حريره.

(9) في (أ) و (ج): باب.