زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣

80 - كتاب المدبر

الجزء الرابع

(1)

م 4299 - 4304/ 65 - 66] باب 13 - مسائل من كتاب المدبر) ((السيد يأخذ مال مدبّره. إذا دبر عبدا له فهلك السيد ولا مالك له غيره وللعبد مال. الرجل يدبر غلامه ثم يموت وعليه دين. التدبير قبل الملك. إذا دبّر عبده ثم كاتبه)):

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4299] كان مالك يقول: [ليس] للسيد أن يأخذ مال مدبّره، إلا أن

تحضره الوفاة، أو يكون مريضاً.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.

قال أبو سعيد رحمه الله: قول الشافعي أصح، وقد يخرج قول مالك في النظر على قول من يقول: إن المال الظاهر للمعتق إذا لم يستثنه المعتق، وهو بعيد أيضاً (2) من القياس عليه.

حين

قال أبو سعيد الله: معي أنه قد قيل: إذا كان المال ظاهراً لم يستثنه السيد أعتقه فهو للعبد، وإن كان مستتراً فهو للسيد.

وقال

ومعي

العبد -. (3)

من

قال: كله للسيد حتى يشترطه السيد للعبد.

أنه قد قيل: كله للعبد حتى يشترطه السيد إذا ثبت مال له ـ أعني

[ش]: [م 4300] وقال مالك: إذا دبر عبداً له)، فهلك السيد ولا

(1) العنوان في (ب) مكتوب بالهامش وغير موجود في (ج).

(2) كلمة (أيضاً) غير موجودة في (ج).

(3) تعليق أبي سعيد الثاني غير موجود في (أ) و (ب) و (د).

(4) في (ج): عبداً فهلك.