الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
مالك (1) له غيره وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر)، ويوقف ماله
بيده.
وفي (3) قول الشافعي: المال الذي بيد المدبّر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده وإلى قيمة المدبر]؛ فيعتق (4) منه مقدار / ج 529/ ثلث ذلك. قال أبو سعيد رحم الله: المال الذي بيد () العبد أصح القول فيه: إنه للسيد، ويعتق المدبّر من الثلث إذا كان التدبير في المرض.
[*ش]: [م 4301] واختلفوا في الرجل يدبر غلامه، ثم يموت وعليه
6
دين؛ فكان الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: يباع المدبّر في الدين. وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
(6)
وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبداً مدبراً عتق الثلث منه، ويسعى) في الثلثين. قال الليث:]: يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء، ولورثته (8) ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه (9).
قال أبو سعيد رحمه الله: القول صحيح في العتق والسعاية، وأما الولاء فهو للمدبر وعصبته؛ لأنه هو المعتق، وليس للورثة ولاء إلا أن يكونوا عصبة.
(1)
(أ) و (ج): ولا مال. (أ)
و (ج): يعتق من الثلث ويوقف .. إلخ.
في (أ): قال الشافعي. وفي (ج): وقال الشافعي.
(4) في (ج): .. بيد المدبر لعله ويعتق منه مقدار .. إلخ.
(5) في (أ) و (د): في يد.
(6) في (أ): أعتق.
في (أ) و (ج): وشعي.
(8) في (أ): وللورثة ثلثي. وفي (ج): وللورثة ثلثا.
(9) في (أ) و (ج): في الثلثين.