الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٤414
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: يُحرم من حيث ميقاته، إن لم يكن سمى مكاناً غيره. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه قول أبي بكر: إن الإحرام إنما يلزم من ميقاته، إلا أن يسمي من غيره مما هو دونه من حيث
نذر).
86 - كتاب أحكام السراق. 87 - كتاب المحاربين.
88 - كتاب الحدود.
90 ـ كتاب الديات.
[(?0 {_ \ AV/V 60 + 9 1 ? ? 0 9 + p)]
89 - كتاب الجراح والدماء.
91 - كتاب المعاقل.
92 - كتاب القسامة.
93 - كتاب المرتد.
94 - كتاب العتق.
95 ـ كتاب الأطعمة.
96 ـ كتاب الأشربة.
97 - كتاب قتال أهل البغي. 98 - كتاب الساحر والساحرة.
99 ـ كتاب أحكام تارك الصلاة. 100 - كتاب القسمة.
101 - كتاب الوكالة
102 - كتاب الغصب.
م 5092 - 5666، الجزء الثامن كله)].
(1) الكندي: بيان الشرع، 51/ 25.
٢٬٢٥٣ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.