الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٥الملاحق
**
الملحق رقم (1)
النصوص المشكلة:
) مسألة: وروى أبو سعيد عن النبي أنه «مر برجل يتوضأ وهو
(1) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت كونها منه. والباب المتضمن لهذه المسألة في الإشراف سقط منه، ونقله محققه من الأوسط (359/ 1 وما بعدها فكان نص الإشراف هكذا: باب 26 مقدار الماء للطهور: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «كان يغسله الصاع من الماء ويؤضيه ((هكذا في الإشراف والأوسط)) المد». قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب أخباراً سوى هذا الخبر، وقد ذكرتها في كتاب السُنن، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب] ((ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط)).
باب 27 - إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك: قال أنس: «حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب في الإشراف: بمخصب - بالصاد المهملة ـ. وفي هامش النسخة الإلكترونية لكتاب الأوسط: المخضب: الإناء الذي يُغْسَل فيه صغيراً كان أو كبيراً)). من حجارة، فيه ماء فوضع كفه فيه، فصغر أن يبسط كفه فيه، فضم أصابعه، فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم جميعاً كلهم قال: قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلاً». قال أبو بكر: في هذا الحديث، وفي اغتسال ((في الإشراف: اغتسل)) النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد»، وفي قول ابن عمر: «كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في
=