زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

الملاحق

417

الجزء الرابع

في الحر الشديد، وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأن في الرواية التي ذكرناها إلا يوم الجمعة، فإن جهنم لا تستجر فيه، ولا يجوز للإنسان أن يصلّي نافلة إذا كان مخاطباً للجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (1).

**

(2) مسألة: (ومن كتاب الإشراف:) وأما إذا مات أحد من أهل الذمة فإنه يكفن، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يلحد له، ويشق له شق في الأرض، ويدفن فيه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين، وإن كان لأهل الذمة مقبرة قبر فيها، وإلا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين، على هذا عرفنا (3). سب ** () ومن غيره وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يُزك عنه سنين؟

(4)

قال: إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يُزِّك مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر: ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن

يدركوا فيعلمهم

**

(0)

مسألة: على أثر مسألة الحسن وقتادة ومن توضأ ونسي أن يمسح

(1) الكندي: بيان الشرع، 224/ 15.

(2) لم أجد هذا النص في كتاب الإشراف، رغم نسبته إليه، كما أن النص لم يذكر فيه ما يفيد نسبته إلى أبي سعيد، ويبدو أنه ليس من الإشراف؛ لأنه لا يحمل سمات أسلوب الإشراف

ولا أسلوب أبي سعيد.

(3) الكندي: بيان الشرع، 61/ 16.

(4) هذا النص لم أجده في الإشراف، وهو محتمل كونه منه، بدليل عبارة (قال أبو بكر)، إلا أني أستبعد ذلك؛ لاختلاف أسلوبه عن أسلوب الإشراف.

(5) الكندي: بيان الشرع، 71/ 17.

(6) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت

كونها منه.