زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨

428

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال: إذا طلبت كان لها ذلك، وإنما يضع (1) على يدي عدل فيعرف إحسانه من

إساءته.

[-] قلت: فإن طلبت موضعاً وطلب هو موضعاً آخر؟ قال: إن كان لها شرط في السكن سكنت حيث شاءت، فإن لم يكن لها شرط أسكنها حيث شاء في بلد فيه وال).

[-]:قلت: فإن برئت له من صداقها ليخرج؟ قال: ليس عليه ذلك إلا

أن يشاء.

درهم

قال أبو عبد الله: إذا رفعت امرأة على زوجها من قبل دخوله بها أنه يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها أجله الحاكم في إحضار عاجلها إن كانت ستمائة أو ألف درهم أو أكثر فقيل: أجله فيه ستة أشهر، وإن كان أقل من درهم فأربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر على قدر العاجل، فإذا انقضى الأجل فإن أحضرها عاجلها ودخل بها وإلا أخذه لها بنفقتها وكسوتها فإن دفع ذلك إليها وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها أو يطلقها، فإن طلب أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها؟ قال: ليس له ذلك عليها حتى يدفع إليها

ستمائة

عاجلها.

[-] مسألة: وعن رجل يلزمه قربان زوجته وكفنها إن لم يوجد لها كفن، فإن لم يكن لها مال فإن كفنها يلزم جميع ورثتها ولا عليه من قربانها. 10 - ] مسألة: وسألته عن رجل: يضعف عن نفقة زوجته ويفارقها، فإن كرهت أن تبريه وقالت: لا أترك حقي (3) لتنفق علي أو تطلقني؟ قال: تبريه،

في (ب): تضع.

في (ب): والي.

(ب): حتى.