الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩الملاحق
429
الجزء الرابع
موسي
فإنه يرجى أن تبري بعد الموت، قال: فإن أيسر أعطاها مالها وقال: كتبت إلى أسأله عن رجل ضعف عن نفقة زوجته امرأته، وصاعت (1) واختلعت إليه ففعل وافترقا ثم أيسر بعد ذلك / أ 462 / فطلبت مالها فأجابني: إن كانت إنما تركت مالها من النفقة (2) فعسى أن نذرك.
[11 - ]:مسألة: قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته فيعجز عن نفقتها حتى
تنقضي العدة هل يكون ديناً عليه؟ قال: نعم وهو رأيه (3).
[12 ـ] مسألة: وعن رجل تزوج امرأة من النساء ما لا يحل له تزويجها ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهي حامل هل عليه لها نفقة؟ فرأينا أن ينفق عليها؛ لأن الولد له وقلت: للمطلقة ثلاثاً الحامل أو واحدة لها نفقة في مال زوجها إذا مات زوجها فلا نفقة لها في مال الهالك.
[13 - ] مسألة: وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجل فطلبت المرأة أن يعطيها نقدها قال: يمدد مدة فإذا خلي (4) الأجل أعطاها النقد وإلا فعليه نفقتها وكسوتها ويترك لا يؤجل عليه النقد.
وقال: بلغه أن. موسي
لم ير عليه لعله عليها زكاة في نقدها ما لم تقبضه).
الأجل لأدى
[14 ـ] مسألة: وسئل عن رجل أجل في عاجل زوجته وانقضى واستحقت عليه الكسوة والنفقة فهو يؤدي ذلك شهراً شهراً، ولا عاجلها وطلبت الإنصاف في أداء عاجلها والجواز بها فلم يؤد وتماجن في
يهتم
(1) في (ب): وضاعت.
(2) في (ب): الصنعة فعسى أن تدرك.
(3) في (أ): زائد ((غير واضحة)).
(4) في (ب): خلى.
(0)
(ب): لم يقبضه.