زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٠

430

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ذلك. وسألت هل يحبس حتى يطلقها؟ فأما حبسه على الطلاق فليس معنا أن يحبس رجل على الطلاق في العاجل ولا في الأجل، وإنما يجبر على الطلاق إذا لم ينفق.

[15 - ] مسألة: وعن رجل غاب عن امرأته فمات ولم يعلم حتى خلا سنون وقد أكلت من ماله في تلك السنين وأذهبت من ماله فيما تحتاج إليه من الطيب والمؤونة؛ هل يحسب ذلك عليها ويكون من صداقها ويكون ذلك جائزاً لها؟ قال: تحاسب بذلك ويكون من صداقها الذي لها عليه.

[16 - ] مسألة: / أ 463 / وسألته عن المرأة تأخذ نفقة ابنها من (1) أبيه فيطلب الأب أن يستحلف له أم ولده أنها تطعم ولدها هذه النفقة منها. قلت له: تستحلف كلما أدى أو مرة واحدة؟ قال: إنما عليها أن تستحلف مرة واحدة فهل يستحلف المرضعة أنها ما تخون (2) ولدها في الرضاع إذا طلب ذلك والده؟ قال: هي في ذلك مؤتمنة. رُوي (3) في بعض القول إن اسم المحبرة بضم الباء.

[17 - ] مسألة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل أوصى لزيد بن عبد الله بن خالد النزواني أو الإزكوي أو المنحي بعشرين درهماً فوجد في أحد هذه القرى ثلاثة نفر أسماؤهم متفقة، اسم كل واحد منهم زيد بن عبد الله بن خالد النزواني أو الإزكوي أو المنحي، ولم تقم بينة لأحدهم أو لجميعهم) أنها له هل يوقف المال إلى أن يصح لرجل بعينه أو

(1) في (ب): عن. في (أ): تحزن.

(3) في (ب): وروي.

(4)

(ب): ولا لجميعهم.