زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣١

الملاحق

الجزء الرابع

لجميعهم؟ قال: إذا لم يصح هذا الحق لأحد منهم بعينه بصفة ولا تحلية ولا بسبب يستحقه دون الآخرين كانوا في الحكم منه سواء، وكان لمن صح أنه له دون غيره، وإن ادعوه جميعاً ولم يصح على ذلك لأحدهم بالبينة وأرادوا أيمان بعضهم بعض كان لكل واحد منهم اليمين) على صاحبه على حسب ما يتداعوه ويراه الحاكم، فمن نكل منهم عن اليمين على ما يراه عليه الحاكم في ذلك قطعت حجته من هذا بما ينقطع به حجته، وكانت لمن حلف منهم، وإن حلفوا جميعاً ففي بعض القول: إنه بينهم. وأحسب أن في بعض القول: إنه موقوف حتى يصطلحوا فيه على أمر أو يصح لأحدهم بالبينة فيستحقه / أ 464 / دون صاحبه بوجه حق، والله أعلم بالصواب. (2)

(1) في

:0

: واحد اليمين.

(2) في (أ):. . والله أعلم بالصواب. تمت الزيادة المضافة … إلخ ما ذكر في المقدمة في وصف المخطوطات المعتمدة)). وفي (ب): .. بوجه حق فكاني اسحا (غير واضحة)). تم ما وجد من كتاب الإشراف … إلخ) ما ذكر في المقدمة في وصف المخطوطات المعتمدة)). وفي (د): .. والله أعلم. تم كتاب الإشراف منسوخاً … ... إلخ ما ذكر في المقدمة في وصف المخطوطات المعتمدة).