زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٢

432

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

* الملحق رقم (5) (1)

مسائل عن عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي

ومن جوابات العالم العلّامة الورع الفهامة فقيه الأوان ومصباح هذا الزمان عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي بلغه الله، أمله، وتقبل منه عمله آمين. [1] ما تقول شيخنا وولي أمرنا التقي الأمجد العالم الأرشد ووالدنا عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي أدام الله لنا حياته: في رجل حضره الموت وعليه ديون لناس فأوصى على ثقتين بأداء ما عليه من ماله بعد موته، فمات الرجل وقام الوصيان بالوصية، فلم ينفذاها بموجب ما أمرهما به، لكن قسم الدين بين الورثة على حسب ميراثهم، وقبل أرباب الدين قبالة الورثة (2) أينحط الضمان عن الميت حال القبالة أم حتى يستوفي أصحاب الحقوق حقوقهم؟ وهل يلزم الوصيين ضمان ذلك لمخالفتهم الوصية ويكونا آثمين، أم الإثم ولا ضمان أم لا ضمان ولا إثم؟ تفضل على المبتلى بالجواب تحظ (3) بجزيل الثواب من الملك الوهاب والسلام من سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي. الجواب: اعلم أيها الشيخ الأكرم القاضي المحترم أني لم أقف على مثل هذه، لكن أرفع إليك ـ إن شاء الله تعالى ـ ما وقفتُ عليه من الأثر، مما يقرب

من بعض معاني هذه المسألة، على طريق التعاون على البر، والمذاكرة. قال في جامع ابن جعفر، في أول باب الوصايا، مستدلاً بالآية الشريفة، مفسراً لبعض معانيها: «قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (البقرة: (181) يعني الوصية بري منها الميت .. إلخ». وقال في

(1) هذا الملحق موجود في (د)، وغير موجود في كل من (أ)، و (ب)، و (ج).

(2) في الأصل: الورثاء.

(3) في الأصل: تحظى.