زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦

436

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

جميع

[2] مسألة ومنه وفي رجل ادعى على زوج أخته بعد موتها مهرها: الذي تزوجها عليه، فقال الزوج: أنا تزوجت من حياة أبيها، وسلمت له ما علي لها، ومات / د 4 / ولم يبق علي من مهرها شيء، ولم تكن لأحدهما بينة؛ أتسمع دعواهما؟ وكيف الحكم بينهما؟ تفضل علينا بالجواب وأجرك على الله

الجواب: إن كانت هذه المرأة ماتت وهذا المدعي عليه زوج لها وورثها أخوها فهذه دعوى مسموعة، وحكم الصداق باق، وعلى الزوج البينة أنه قضاها صداقها في حياتها، أو قضاه أبوها بأمر منها، أو قضاه أباها، والأب ثقة، فإن كان الأب ثقة وصح أنه قبض صداق ابنته من زوجها ففيه ترخيص؛ لظاهر الحديث النبوي «أنت ومالك لأبيك».

وإن لم يكن الأب ثقة، وصح أنه قبض صداق ابنته من غير أمرها فهاهنا قوي الخلاف في الحكم به على الزوج، ورجوع الزوج على تركة الأب، وفي هذا الوجه الأخير الصلح خير لشبهة الخلاف، وموت الأب؛ لأنهم صرحوا أن الله تعالى لا يعذب الأب بمال، ولده والله أعلم. كتبه العبد الفقير عامر بن

سليمان بيده

[3] مسألة: ومنه: وفي رجل مفقود وله أموال وعيال، فطلب من تلزمه نفقتهم من الحاكم النفقة، فأمر الحاكم عامله أن يقيم من ينفقهم من مال المفقود، فباع الوكيل أغناماً يخاف عليها الضياع لنفقة هؤلاء المذكورين؛ أيجوز لأحد أن يشتري منه شيئاً؟ وإن جاز الشراء أيجوز وفاء الثمن على يد

أنه

هذا الوكيل، وإن كان غير أمين ويكون سالماً من الضمان، أم حتى يعلم وضعه في حقه. وإن أمكن للمشتري أن ينفق ثمن ما اشتراه على هؤلاء المذكورين أيجوز له ذلك؟ بَين لي ما بان لك صوابه، وأجرك على الله

الكريم.