الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٧الملاحق
437
الجزء الرابع
في
الجواب: إن كان الوكيل ثقة فالشراء منه وتسليمه ثمن اليد جائز، ولا أعلم هذا اختلافاً، وإن كان غير ثقة فالتنزه عن معاملة وكيل غير ثقة أسلم، وأما إن اشترى منه بالنداء وسلم له الثمن فلا ينحط عنه حتى يعلم أنه وضعه في موضعه، وأمكن المشتري أن ينفق على من تلزم له نفقة. ينفق على من تلزم له نفقة من مال المفقود فذلك / ده / أبرد على القلب، وأثلج للصدر، وأسكن للنفس، هكذا يوجد في آثارهم - رحمهم الله - والله أعلم كتبه العبد عامر بن سليمان بيده.
[4] مسألة: ومنه أيضاً عن رجلين ادعى أحدهما أنه قد اشترى عن رجل سلسلتي فضة فبانتا شبة مفروتين بالباقي، فقال البائع: قد بايعتك إياها وأخبرتك أنهما غير فضة عاطل باطل زنجبيل بترابه). بين لنا الحكم بينهما، ومن المدعي منهما، ومن المدعى عليه؟ تفضل علينا بالجواب، وأنت المثاب، وستظفر بالحسنى يوم القيامة - إن شاء الله -، والسلام من سلطان بن محمد
الإسماعيلي.
الجواب: فإن كان البائع عارفاً أن السلسلة شبة، وسأله المشتري فكتمه فقد غشه، والبيع منتقض. وإن كان غير عارف بها، وإنما يعرفها أنه ليست بفضة فقد أخبره بمعرفته بقوله إنها غير، فضة، لكن لم تخرج السلسلة من الجهالة، حيث تبايعا وهما جاهلان بالمبيع، وبيع المجهول يجوز نقضه وإتمامه، والمدعي البايع له أنه أخبره أنها شبة واليمين على المشتري أنه لم يخبره أنها شبة، وانظروا فيما قلته وخذوا منه الحق، وأنا ضعيف لا معرفة لي، والسلام من الحقير عامر بن سليمان بيده.
[0]:مسألة ومنه أيضا في رجل كتب على نفسه ورقة مضمونها: علي لورثة فلان بن فلان كذا وكذا قرشاً، فضة، وكانوا أيتاماً، فلما بلغوا طلبوا منه
(1) هكذا وردت العبارة.