الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
الجزء الأول
م (245 (303/ 1 باب 12 الجنب يحدث بين ظهراني غسله: [ش]: (ومنه): واختلفوا في الجنب يغتسل فيحدث قبل أن يتم غسله؛ فقال عطاء، وعمرو بن دينار، والثوري: يتم غسله ويتوضأ، وهو (1) يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث]. وقال الحسن البصري: يستأنف الغسل.
قال (2) أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: أن أكثر قول أصحابنا: إن الأحداث لا تنقض طهارة
معي
الاغتسال من الجنابة، وإنه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على أية (3) حال لا يلزم إعادتها من الحدث ولا غيره، ولا يبعد ـ عندي ـ ما قال لمعنى قول من قال منهم: إنه إذا غسل الجنب بعض جوارحه وانشغل عن تمام غسله حتى جف أن عليه الإعادة، وإذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندي ولعل الذي ذهب إلى هذا يشبه الغسل بالوضوء، للمخاطبة به جملة، والمخاطبة (4) بالوضوء جملة).
م 246، 304/ 1) باب 13] الجنب يخرج منه المني بعد الغسل: [ش]: (ومن الكتاب: واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؛ فروينا عن علي، وابن عباس، وعطاء أنهم قالوا: يتوضأ. وبه قال الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد وإسحاق. وقال سعيد بن جبير: لا
:
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وهذا سبيله مذهب .. إلخ. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. الغسل. والأول أصح. قال أبو سعيد .. إلخ. (3) في بيان الشرع: أنه.
(4) العبارة والمخاطبة بالوضوء جملة غير موجودة في قاموس الشريعة. (5) الكندي: بيان الشرع، 6/ 9. السعدي: قاموس الشريعة، 188/ 15.