الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
الجزء الأول
م 10/ 17 - 30 باب 14 - النصرانية تكون تحت المسلم: []: من كتاب الإشراف واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب؛ فقال مالك: لا تجبر على الاغتسال من الجنابة]. وقال الشافعي في كتاب [الجمع بين الأختين]: تجبر. وقال في كتاب [سير الواقدي]: لا تجبر. وقالا جميعاً: تجبر على الاغتسال من الحيض. وقال الأوزاعي: نأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض، كما قال مالك.
[قال أبو بكر: «طاف النبي على نسائه في غسل واحد»؛ فللجنب أن يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب وليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض].
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة مما (1) يشترط عليها. وإذا ثبت معنى ذلك ثبت معهم أن عليها أن تغتسل من الجنابة في الحكم، وأما في التعبد عليها هي (2) فلا يخرج أنها مجبورة على هذا، ولا على هذا، إلا أن يكون ذلك في كتابهم، وأما في معاني ما يلزمها له في حكم المسلمين فإذا طلب أن تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب؛ لأنه حرام عليه وطؤها إلا به، فهي مأخوذة بالحكم في هذا، فهذا ـ عندي ـ يخرج بمعاني الاتفاق أنه عليها، والله أعلم.
(1) في الموضع الأول من بيان الشرع: مما اشترط عليها. وفي المصنف: وذلك مما يشترط
عليها.
(2) في قاموس الشريعة: فلا هي تخرج أنها .. إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع، 163/ 9. 481/ 48. الكندي: المصنف، 8533. السعدي: قاموس
الشريعة، 221/ 15.