الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤234
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بكثير فالقليل منه ولا طرفة عين، وأما من ارتد في نفسه فمعي أنه مما يخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم، فأحسب أن من قولهم: إن عليه الغسل.
ومنه: إن عليه الوضوء ولا غسل عليه ومنه: إن وضوءه لا ينتقض، ولا مخرج له - عندي - من الغسل إذا ثبت مشركا؛ لأنه سواء ـ عندي ـ إذا أشرك شركا يكفر به، فبأي المعاني أشرك فهو نجس، وعليه إذا أسلم الغسل لمعنى ثبوت الشرك فيه. وإذا ثبت أنه لا ينتقض وضوؤه في هذا المعنى في هذا القول فتيممه - عندي ـ مثله (1).
جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة:
م 251، 306/ 1 - 307 باب 16 - إباحة الاغتسال بأقل من الصاع وأكثر منه] انظر: م 117، باب 27 - إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء: والصاع وأكثر من ذلك (188/ 1). وانظر: الملحق: النصوص المشكلة.
—
م (202، 308/ 1 - 310 باب 17 الاستتار عند الاغتسال باب 18 - النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر باب -19 كراهية دخول النساء الحمامات
إلا
من
علة].
(م 23 (3101 باب 20 - ] القراءة في الحمام:
[ش]: اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام، كره ذلك أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب.
(1) الكندي: بيان الشرع 123/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 195/ 17 - 196. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف): واختلفوا في قراءة القرآن في الحمام؛ وكان أبو وائل والشعبي، والحسن، ومكحول وقبيصة بن ذؤيب يكرهون القول 1 في موضع: قراءة القرآن فيه وكان النخعي يقول: لا بأس بالقراءة في الحمام، وبه قال مالك.