الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢242
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله؛ لأن الثوب طاهر بيقين، وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال. [وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول: لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه]).
قال أبو سعيد: معي أن قول أصحابنا يشبه ما قال في القول الأول الذي عليه عوام الناس، ولا أعلم بينهم تفريقاً في قليل البول وكثيره إلا أنه مفسد إذا ثبت فساده يفسد قليله وكثيره لمعاني قولهم عندي
م 260 - 261، 320/ 1 - (321 باب 3] إيجاب غسل البدن والثوب
يصيبه المذي:
[ش]: ثابت (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن». ثبت عن علي قال: كنت رجلاً مذاء، وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلًا فسأله، فقال: «توضأ واغسله».
وقال قيس لعطاء: أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحاً؟ قال: لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلاً، أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث
(1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (139/ 2).
(2) الكندي: بيان الشرع، 54/ 7.
(3) في بيان الشرع: (ومن الكتاب): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن». وقال أبو بكر: فإذ أوجب غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذي يريد أن يصلّي فيه لئلا يصلي إلا في ثوب طاهر. وممن أمر بغسل المذي عمر بن الخطاب، وابن عباس، وهذا مذهب مالك والشافعي، وأبي ثور إسحاق، وكثير من أهل العلم غير أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن منصور حكي عنه أنه قال في المذي أرجو أن النضح يجزيه والغسل
أعجب إليّ.