الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
:
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني الاتفاق في قول أصحابنا على القول / 53 / الأول، ولا أعلم بينهم اختلافاً إلا أن فيه الغسل من البدن والثوب، قليله وكثيره، وأنه نجس ما كان من قليل أو كثير (1).
يطعم
[(م 262، 321/ 1 - 322 باب 4 - تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن
(2)
ش]: ثابت (3) عن النبي لا أنه انضح بول الغلام ولم يغسله». روت أم قيس بنت محصن: أنها جاءت النبي بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله». وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء».
م 262] و [قد] اختلفوا في هذا الباب؛ فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم يطعم الطعام، ويغسل من بول الجارية. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب، [وأم سلمة]، وعطاء، والحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وممن رأى أن يغسل ذلك كله النخعي وقال الثوري في بول الغلام
(1) الكندي: بيان الشرع، 53/ 7 - 54. الشقصي: منهج الطالبين، 81/ 3. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه زيادة واختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.
(3) في بيان الشرع: (ومن الكتاب): روينا عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وروينا عنه أنه قال في بول الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، فقال قتادة فهذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلاً جميعاً.