الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥- كتاب طهارات الأبدان والثياب
245
الجزء الأول
والجارية: يصبّ عليه الماء. وكان (1) أبو ثور بقول: يغسل بول الغلام والجارية وإن ثبت حديث الرش (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم كان [الرش] جائزاً في بول الغلام. وقد روينا عن الحسن البصري، والنخعي] قولاً ثالثاً، وهو: إن بول الغلام والجارية ينضحان جميعاً ما لم يطعما.
[قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس، وغسل بول
الجارية].
[[حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت: «جاءت بابن لها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي الله في هذا الباب حديثاً مفسراً، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده:
حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري، نا أبو قدامة، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عليّ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام». قال قتادة: هذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلاً جميعاً.
وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة: رواه إسحاق بن راهويه،
(1) في بيان الشرع: قال أبو المؤثر .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: الزبير.