الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧- كتاب طهارات الأبدان والثياب
247
الجزء الأول
م 263، 323/ 1 باب 5 - النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه:
[]: من كتاب الإشراف واختلفوا في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانها فقالت طائفة ينضحه كذلك قال عطاء. وقال الحكم، وحماد [في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه، وإن رآه غسله. وقال أحمد في المذي: ينضحه.
وفيه (1) قول ثان، وهو: أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه. وفيه قول ثالث وهو: أن يغسل الثوب كله روي هذا القول عن النخعي وهكذا قال الشافعي، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب لا يصيب موضعه، قال: يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن خفي عليه غسل الثوب كله.
وقال أبو بكر: يغسل الثوب كله.
قال أبو سعيد: معي أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا في معنى النص ما قال أبو بكر: أن يغسل الثوب كله. وأما في معاني اعتبار قولهم فقد يجوز أن يتحرى موضع النجاسة إذا) لم يثبت الثوب كله نجساً، فيغسل ذلك
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال ابن سيرين يتحرى به ذلك المكان فيغسله من البول. وفيه قول ثالث، وهو: إن الثوب يغسل كله هذا قول الشافعي، وروي ذلك عن النخعي. وقال ذلك في المني والودي أو البول يصيب الثوب ولا يصيب موضعه تغسل تلك الجهة من الثوب. قال أبو بكر .. إلخ.
(2) في قاموس الشريعة: .. يتحرى موضع النجاسة ويجوز ذلك إذا لم يثبت الثوب كله نجساً ..
إلخ.