الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨248
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
للتحري) للثوب أنه موضع النجاسة ويجزي ذلك؛ لأنه في بعض قولهم: إنه لو مس من ذلك الثوب موضع شيء من الطهارات لم يفسد ذلك ما حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة.
مس،
وأما النضح على الثوب من النجاسات من الذوات فلا أعلمه أنه يخرج في معاني قولهم، إلا أن يصح في النظر أن ذلك الصب والنضح مزيل لتلك النجاسة، فلا يبعد ذلك ـ عندي ـ في مخصوص الأمر (2) (3).
م 264، 324/ 1) باب 6 - وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد
الصلاة فيه:
(4)
[ش]: ثبت (4) عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال: «التحته، ثم لتقرضه، ثم لتنضحه بالماء، ثم تصلّي فيه».
[م 264] وقد روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما «أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب».
قال أبو بكر: فغسل دم الحيضة يجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: إذا كان ما أدركه الطرف منه لا تكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى؛ لأن الأخبار
(1) في بيان الشرع: فيغسل ذلك المتحرى من الثوب إنه موضع النجاسة .. إلخ. (2) في قاموس الشريعة: الأمور.
(3) الكندي: بيان الشرع، 140/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 138/ 14 - 139. (4) في بيان الشرع: (ومن الكتاب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الحيضة من الثوب فغسل دم الحيضة يجب من الثوب إذا أراد الصلاة فيه وحكم سائر الدماء كحكم الحيض
ولا فرق بين قليل ذلك ولا كثيره. / 140/ قال أبو سعيد .. إلخ.