زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولو غير بشيء من الطهارات استحال في معنى هذا القول، مثل شيء من الصبغ أو سواه. وقال من قال: إنه نجس على حال، وما بقي حتى يخرج وتخرج من الثوب (2).

[(325/ 1 - 326 باب - تطهير البدن من الدم].

-

(م 266 - 267، م 266 - 267، 326/ 1 - 327 باب 9 دم البراغيث والذباب:

[ش]: [م 266] واختلفوا في دم البعوض، والبراغيث، وما أشبه ذلك] فرخص فيه (3) عطاء، والحسن البصري والشعبي والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس، والشافعي، وأحمد، وإسحق، [وأصحاب الرأي]. وقال أحمد: ليس هو دماً مسفوحاً.

[م 267] وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب): لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض: لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة.

(1) في قاموس الشريعة: حتى تخرج أو يخرج الثوب.

(2) الكندي: بيان الشرع، 141/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 139/ 14.

(3) في بيان الشرع: في دم البعوض.

(4) في بيان الشرع: .. وحبيب بن أبي ثابت ببول الخفافيش ودم البق، ورخص عروة في دم الذباب، والحسن البصري في دم السمك. وقال مالك في الثوب تصيبه الخنفساء: لا يقطع صلاته. وقد روينا عن النخعي أنه قال في دم البراغيث: اغسل ما استطعت، وقال في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل. وقال أبو بكر: دم السمك إذا كثر ففحش لا يصلى فيه. / 64 / وقال أصحاب الرأي: إن كان أكثر من الدرهم فصلّى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل لم يعد. قال أبو سعيد .. إلخ.

٢٥٠ / ٢٬٤٣١