الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولو غير بشيء من الطهارات استحال في معنى هذا القول، مثل شيء من الصبغ أو سواه. وقال من قال: إنه نجس على حال، وما بقي حتى يخرج وتخرج من الثوب (2).
[(325/ 1 - 326 باب - تطهير البدن من الدم].
-
(م 266 - 267، م 266 - 267، 326/ 1 - 327 باب 9 دم البراغيث والذباب:
[ش]: [م 266] واختلفوا في دم البعوض، والبراغيث، وما أشبه ذلك] فرخص فيه (3) عطاء، والحسن البصري والشعبي والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس، والشافعي، وأحمد، وإسحق، [وأصحاب الرأي]. وقال أحمد: ليس هو دماً مسفوحاً.
[م 267] وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب): لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض: لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة.
(1) في قاموس الشريعة: حتى تخرج أو يخرج الثوب.
(2) الكندي: بيان الشرع، 141/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 139/ 14.
(3) في بيان الشرع: في دم البعوض.
(4) في بيان الشرع: .. وحبيب بن أبي ثابت ببول الخفافيش ودم البق، ورخص عروة في دم الذباب، والحسن البصري في دم السمك. وقال مالك في الثوب تصيبه الخنفساء: لا يقطع صلاته. وقد روينا عن النخعي أنه قال في دم البراغيث: اغسل ما استطعت، وقال في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل. وقال أبو بكر: دم السمك إذا كثر ففحش لا يصلى فيه. / 64 / وقال أصحاب الرأي: إن كان أكثر من الدرهم فصلّى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل لم يعد. قال أبو سعيد .. إلخ.