زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

252

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الطير فلا أعلم في خزق ذلك الطير ولا في بوله اختلافاً إلا أنه نجس في معاني قول أصحابنا (1).

م 268 - 269، 328/ 1 - 331 باب 10 اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة:

[ش]: [م 268] اختلف (2) أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة فقالت طائفة: إذا كان فاحشاً يعيد هكذا قال ابن عباس وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي: إذا كان كثيراً فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلاً فليمض في صلاته وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان فاحشاً كثيراً أعاد. وهكذا قال أحمد وقال أبو ثور: يصلّي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يکــن كثيراً فاحشاً، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته جائزة، ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه.

(1) الكندي: بيان الشرع، 65/ 7.

(2) في بيان الشرع: من كتاب الإشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الدم الذي تعاد منه الصلاة، فكان ابن عباس يقول إذا كان كثيراً أعاد، وبه قال ابن المسيب، وأحمد بن حنبل، وحكي ذلك عن مالك، وبه قال أبو ثور. واختلفوا في مقدار الدم الفاحش، فقال أحمد: إذا كان شبراً في شبر، وحكي عنه أنه قال: شيء كثير. وقال قتادة: موضع الدرهم فاحش، وقال مرة: مثل الظفر. وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان مقدار الدينار والدرهم يعيد الصلاة منه، وقال أحمد: مثل موضع الدرهم يعيد الصلاة منه وبه قال الأوزاعي. / 62/ وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف، وكذلك قال حماد، وبه قال ابن الحسن، وقد ثبت عن ابن عمر كان ينصرف من قليل الدم وكثيره، وقد روينا عن ابن عباس، وابن مجاهد أنهما قالا: لا ليس على ثوب جنابة نجاسة، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي، وقال الحارث العلكي وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة. ورأى طاووس دماً كثيراً في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله، وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلّى قال: اقرأ الآية التي فيها غسل الثياب. قال أبو سعيد .. إلخ.

٢٥٢ / ٢٬٤٣١