الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩- كتاب طهارات الأبدان والثياب
259
الجزء الأول
وللجنب الجنابة، وللنفساء النفاس، فثبت معنى الحيض والنفاس فيما يوافقون فيه بأجمعهم أنه نجس، وأنه إنما ثبت الغسل عليها بمعناه. / 55/ وخالفوا في نجاسة المني، وهو الجنابة، وهو مشبه ومثل للحيض والنفاس في معنى ما يثبت به حكم الغسل والطهارة ولا يقوم في معنى العقول أن تلزم الطهارة إلا من معنى النجاسة (1).
(م 272، 333/ 1 - 334) باب 13 - ] المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة (2):
[ش]: (ومن الكتاب): واختلفوا في الثوب يصلّي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة [كانت] فيه؛ فقال ابن، عمر وعطاء وابن المسيب، وطاوس وسالم بن عبد الله، ومجاهد والشعبي والزهري، والنخعي، [والحسن]، الأنصاري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: لا إعادة عليه. وفيه قول ثان: إن عليه الإعادة، هذا قول أبي قلابة / 164/ والشافعي، وأحمد بن حنبل. واستحب الحكم بن عينية أن يعيد.
ويحيى
وفيه قول ثالث، وهو: أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن
يعيد، وهو قول ربيعة، ومالك. وقال الحسن يعيد].
قال (3) أبو بكر: وإذا صلّى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
(1) الكندي: بيان الشرع، 55/ 7 - 56. السعدي: قاموس الشريعة، 113/ 17 - 114. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: لا إعادة عليه استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي الله خلع نعليه ولم يُعد ما مضى من صلاته.