زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

- كتاب طهارات الأبدان والثياب

الجزء الأول

(م 273 - 277، 334/ 1 - 335 باب 14] مسائل من هذا الباب

[ش]: [م 273] واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوباً نجساً؛ فقال مالك: يصلّي فيه ولا يصلّي عرياناً. ومال إلى هذا المزني. وقال الشافعي، وأبو ثور: يصلّي عرياناً [ولا يصلي في الثوب النجس].

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق: - أنه أن يصلي بالثوب ولو كان نجساً في أكثر قولهم ـ عندي ييممه بعد

أن

يزيل ما قدر عليه من النجاسات بما قدر عليه؛ لثبوت اللباس للصلاة

بالكتاب (2). ش] (3): وقال (4) أصحاب الرأي في رجل صلّى عرياناً لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في بعضه دم قالوا: يصلّي فيه وإن كان مملوءاً دماً، قالوا: وإن صلى عرياناً يجزيه، وإن صلى في الثوب يجزيه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجزيه أن يصلي عرياناً وإن كان الثوب مملوءاً دماً إلا أن يصلّي فيه.

قال أبو سعيد: القول (5) الذي يضاف إلى محمد أشبه بقول أصحابنا. معي

(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

(2) الكندي: بيان الشرع، 143/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 208/ 20.

(3) لم أجد هذه المسألة وتعليق أبي سعيد عليها في غير بيان الشرع.

(4) في بيان الشرع: (ومنه): وقال أصحاب الرأي: في الثوب يكون في نصفه دم يصلّي فيه، وإن كان مملوءاً دماً يصلي عرياناً، أيجزيه؟ وإن صلى في الثوب يجزيه؟ هذا قول النعمان، ويعقوب. وقال مجاهد: لا يجزيه أن يصلي عريانا، وإن كان الثوب مملوءاً دماً لا يصلّي فيه. (5) في بيان الشرع: في القول الذي يضاف إلى أبي محمد أشبه .. إلخ. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

٢٦١ / ٢٬٤٣١