الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[]: [م 274] (ومنه): واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان، أحدهما نجس؛ فكان (1) الشافعي يقول في الثوبين والإناءين النجس أحدهما: يتحرى، ويجزيه الصلاة بذلك. وفي قول أبي ثور، والمزني: لا يصلي في واحد منهما.
وفيه قول ثالث، وهو: أن يصلّي في أحدهما، ثم يعيد الصلاة في [الثوب الآخر، هكذا قال عبد الملك الماجشون.
قال أبو سعيد: ومعي
(2)
أنه يخرج في قول أصحابنا: إذا كان أحدهما نجساً والآخر طاهراً؛ فيخرج في بعض قولهم: إنه يتحرى (2) الطاهر فيصلي به، في معنى الحكم عندي. وفي بعض قولهم: إنه يصلي بهذا، ثم بهذا، ويعتقد صلاته بالطاهر، وإن صلّى بهذا ثم بهذا على أنه إن كان الأول طاهراً، وإلا فهذه الصلاة الآخرة صلاته. ولا ينساغ ـ عندي ـ قولهم: أن
يصلّي عريانا.
ش]: [م 275] (ومنه): واختلفوا في الصلاة في /143/ ثوب واحد في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلّي منه طاهر؛ فقالت (3) طائفة: لا يجزيه كذلك قال الشافعي، واعتل بأن يزول فيزول الثوب بزواله. وكان أبو ثور يقول: يجزيه صلاته.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا يجزيه عند المكنة لغيره. وقد يشبه معي أنه يخرج في قولهم: إنه يجزيه، إذا كان النجس بائناً
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فقال الشافعي: يتحرى وتجزيه الصلاة كذلك. وفي قول ثان لأبي ثور، وأبي لا يصلي في واحد منهما. وفيه قول .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: إنه ينجس الطاهر فيصلي به.
بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال الشافعي: لا يجزيه. وقال أبو بكر: يجزيه.