الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣- كتاب طهارات الأبدان والثياب
263
الجزء الأول
(1).
عن (1) المصلّي، ولعل ذلك يخرج على الشبه (2) الذي صلّى عليه بعضه وهو نجس، وقد صح - عندي - في الشبه وأصح معنى القولين الأول. [ش]: [م 276] (3) ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه.
[م 277] واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوباً فيصلي عرياناً ركعتين فقعد فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوباً؛ فقال النعمان: صلاته فاسدة، ويستقبل الصلاة. وقال يعقوب، ومحمد صلاته تامة. وفي قول الشافعي: صلاته. يستتر ويتم
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يعيد صلاته إذا لم يكن ما بقي عليه منها ما لا تجوز إلا به ولا ينساغ ـ عندي ـ في قولهم غير هذا، إلا أن يكون يخاف فوت الوقت على حال، إن ابتدأ صلاته وأتمها على هيئة اللباس قضى ما بقي عليه منها في الوقت فإنه ينساغ ـ عندي ـ على هذا أن يتم ما بقي من صلاته باللباس، ويتم له ما مضى إذا كان في الوقت إتمام الصلاة، وإن كان لا يتم على حال ما بقي في الوقت، ولابد من فوت الوقت، وخرج - عندي - أن يثبت عليه بدل الصلاة باللباس (4). ـ
(1) في بيان الشرع: على المصلى.
(2) في قاموس الشريعة: ولعل ذلك يخرج على السمة الذي صلّى على بعضه وهو نجس، وقد اضطر - عندي - في السمة وأصح معنى القولين الأول.
والسمة هي حصير من الخوص؛ انظر الزبيدي: تاج العروس، 418/ 32. وفي لسان العرب:
والسُّمَّهَةُ خُوصٌ يُسَفُ ثم يجمع يجعل شبيهاً بالسُّفْرة (مادة سمه، 500/ 13). (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ومنه: وقال في البساط في بعضه نجاسة فصلى رجل على الطاهر منه أنه جائز.
(4) الكندي: بيان الشرع، 143/ 12 - 144. السعدي: قاموس الشريعة، 209/ 20 - 210.