الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦266
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
النجاسات من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره ثابت (1) في معنى ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا؛ لأنه إذا عدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم الطهارات في الوضوء، ولمعنى الطهارة من النجاسات مع إزالتها بما يمكن؛ لأن ذلك كان وجه التعبد فيه، ولا يستحل فيه عنه إلا بما لا يقدر عليه
وما أعدمه ولا تكلف القيام بشيء مما يعدم القيام به في شيء من دينه).
(م 279، 338/ 1 - 339 باب (16 - المتطهر يمشي في الأرض القذرة: [ش]: (ومنه): روينا عن علي بن أبي طالب أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطى (3). ورئي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
وممن رأى أن لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر علقمة، والأسود، وعبد الله بن معقل بن مقرن (4)، وابن المسيب، والشعبي. وقال الحسن: امسحهما وصل. [وهو قول جماعة من التابعين]. وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن عطاء أنه
كان يغسل رجليه.
(1) في قاموس الشريعة: .. من تراب أو غيره في ما يشبه الاتفاق، وفي موضع في نجاسة النعل إذا كانت في باطنها، فلا تطهر إلا بالغسل، وأما طهارتها مما يلي الأرض فقد اختلف فيه،
وأحب أن يجزيه إذا سحقته الأرض، مشى به أو حكه انقضى الذي من المصنف. (2) الكندي: بيان الشرع، 188/ 7. الكندي: المصنف، مج 2، ج 3/ 125. السعدي: قاموس الشريعة، 276/ 14.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. من وطئ. ووطئ عمر وهو حافي بمنى ما وطئ ولم
يتوضأ.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة بن معروف والمسيب .. إلخ.