زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

- كتاب طهارات الأبدان والثياب

269

الجزء الأول

والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة. [وهذا قول الشافعي، واحتج بحديث أبي قتادة: أخبرنا الربيع، ثنا الشافعي، أنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص].

قال أبو سعيد: أما ثياب الصبيان من أهل القبلة فيخرج ـ عندي ـ في قول أصحابنا: إنه لا بأس به، ما لم يعلم نجاسة من طريق الحكم، ولا أعلم أنه يخرج بينهم في ذلك اختلافاً. وأما ثياب أهل الذمة التي يلبسونها ففي عامة قول أصحابنا عندي: إنه لا يصلى بها، وإن أحكامها أحكامهم، وأحكامهم عندي ـ النجاسة، ويخرج - عندي - من طريق الاحتياط، وأما الحكم فإن الثياب في الأصل طاهرة حتى تعلم نجاستها، هذا ما لا أعلم فيه علة توجب غيره، وإنما غلب عند أصحابنا فيما - عندي - في ثياب أهل الذمة التنزه، حتى صار من قولهم شبه الاتفاق، حتى يروى أن قائلاً منهم قال: لا بأس بالصلاة /109 بها على الحكم حتى تعلم نجاستها؛ فقيل: إنه لم يقبل ذلك منه. وأما الثياب التي يعملونها، ففي قول أصحابنا معنى الاختلاف ذلك، في ولعل أكثر قولهم: إجازة الصلاة بها (2).

(م 282 - 283، 1/ 340 - 341 باب 18] تطهير الأرض من البول (3): []: ومن كتاب الإشراف): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي». [يقول أنس: إن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى

(1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (175/ 2).

(2) الكندي: بيان الشرع، 109/ 12 - 110. السعدي: قاموس الشريعة، 203/ 20 - 204. (3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

٢٦٩ / ٢٬٤٣١