الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠270
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
حاجته، ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول
الأعرابي».
[م 282] وكان سليمان بن حرب يقول: إذا كان غالباً على البول طهر. قال أبو بكر وكذلك نقول، وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طين المطر، وهي موافقة لظاهر هذا الخبر].
م 283] واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس ويجف؛ فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يطهر إلا بالماء.
وفيه قول ثان، وهو: أن يصلّى عليه إذا جف وذهب أثره، ولا يصلّى عليه إذا لم يذهب أثره، ولا يجوز أن يصلى على بساط عليه بول وإن ذهب أثره. هذا قول النعمان ومحمد وقالا: الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض. و [قد] روينا عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج شبه ما مضى في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل).
م 284 - 286، 341/ 1 - 342 باب (19 عرق الجنب والحائض: [ش]: [م 284] (ومن كتاب الإشراف: أجمع عوام أهل العلم [على] أن عرق الجنب طاهر. وثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والشعبي.
(1) الكندي: بيان الشرع، 86/ 7.