الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١- كتاب طهارات الأبدان والثياب
271
الجزء الأول
وكانت عائشة والحسن البصري، وغيرهما يقولون: عرق الحائض طاهر. وهذا كله قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
[م 285] قال (2) أبو بكر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك
طاهر، ولا أعلم شيئاً يدلُّ على أن ذلك نجس والله أعلم.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن
عرق المشرك نجس، مفسد واليهودي والنصراني معهم مشركان.
(3)
[ش]: قال أبو بكر: ودلت السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة الجنب، فمن ذلك قوله لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس». وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة». قالت: إني حائض قال: «إن حيضتك ليست في يدك»، و «كانت ترجله وهي حائض، وكل هذه الأخبار تدلُّ على طهارة عرق الجنب والحائض.
قال أبو سعيد: أما الحائض والجنب فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن عرقهما طاهر إلا ما مس بنجاسة (4) (5).
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. وأصحاب الرأي والأحوص عن غيرهم خلاف قولهم. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: عرق اليهودي والنصراني ـ عندي ـ نجسان. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ومما يدل على طهارة الجنب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس»، ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «إن حيضتك ليست في كفك». قال أبو سعيد .. إلخ.
وقول أبي بكر هذا غير موجود في كتاب الإشراف. وهو في الأوسط (178/ 2). (4) في قاموس الشريعة: .. مس من نجاسة.
(5) الكندي: بيان الشرع، 7/ 9 السعدي: قاموس الشريعة، 211/ 15.