زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

- كتاب طهارات الأبدان والثياب

273

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها

والمواضع المنهي عن الصلاة فيها:

الجزء الأول

م 287، 1/ 343 - 344) باب 20 - الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور باب 21 - النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة في المقبرة والحمام]:

[ش]: يقول (1) أبو ذر: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم قال: أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد».

وقال حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً».

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وجعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»] (2).

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعل الله لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»، وجاء عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»، واختلفوا في الصلاة على المقبرة فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيها، واختلف عن مالك فيه فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر، وحكى عن أبي مصعب أنه قال: لا أحب ذلك. قال أبو بكر: ونحن نكره ذلك ما كره أهل العلم استدلالاً بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». قال أبو سعيد: (ومنه): ففي قوله هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، فقال نافع مولى بن: صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة، ورخص ذلك ابن عمر، / 97/ وروينا أن وائلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه يستتر بقبر، وصلّى الحسن البصري في المقابر، وكره عن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك الصلاة في المقبرة والصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. (2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (181/ 2) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وقاموس الشريعة.

عمر:

٢٧٣ / ٢٬٤٣١