زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

(1)

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

سترة تحول بينهما ولو كان طاهراً. ويعجبني إذا كانت الصلاة على القبر أن يعيد. ولا نقض (1) على من صلى على قبر ولكنه مكروه ـ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع (2).

م 288 - 294، 345/ 1 - 348 باب 22 - النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم. باب -23 - الأرض النجسة يبسط عليها

بساط]

ش]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن

بالصلاة في مراح) الغنم.

[قال جابر بن سمرة: «كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: أصلي

في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم»]. [م 288] وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قال: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليماً من أبوالها، وأبعارها، وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن البصري، ومالك بن أنس، وإسحاق، وأبو ثور.

هذا (1) العبارة (ولا نقض … إلخ) غير موجود في بيان الشرع في الموضع، وإنما هي بعد صفحتين (ص 100)، وفي فقرة مبتدأة هكذا: (مسألة: ومن غيره: قال: ولا نقض .. )، والفقرة السابقة لها مبتدأة هكذا: (ومن غير الكتاب: وسئل .. )، إلا أنها عقب تعليق لأبي سعيد على أحد مسائل كتاب الإشراف. ولعل مؤلف قاموس الشريعة قد فهم من عبارات بيان الشرع أن

(قال: ولا نقض .. ) من كلام أبي سعيد فذكره في هذا الموضع، والله أعلم.

(2) الكندي: بيان الشرع، 97/ 10 - 98. السعدي: قاموس الشريعة، 177/ 18 - 178. (3) قال محقق الأوسط (186/ 2): المراح: المكان الذي تروح إليه الغنم ونحوها، أي تأوي إليه ليلاً.

٢٧٦ / ٢٬٤٣١