زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله: علي «أين أدركتك الصلاة فهو مسجد غير خارج عنه بخبر ولا إجماع]. فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء، ومالك.

قال أبو سعيد: معي أن أكثر الكراهية من قول أصحابنا في مواضع الأنعام معاطن الإبل، ولا أعلم من قولهم بالصلاة فيها ترخيصاً عند المكنة لغيرها. وأما مرابض الغنم والبقر؛ فعندي أنه أرخص، ولا أعلم في هذا الفصل أنهم يفسدون شيئاً من ذلك بمعاني الاتفاق، إلا أن يصح في شيء من ذلك نجاسة من أبوالها لم يأت عليها حكم الطهارة.

ويخرج - عندي - معنى كراهيتهم للصلاة في معاطن الإبل إذا كان يحول بين المصلي والأرض، وأما إذا كان مثل البعر وأشباهه مما يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها؛ فلا أجد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقاً على كل حال، فلا أعلم منها (2) فساداً لشيء من أرواث الأنعام ولا أبعارها، وحكم الأرض طاهرة حتى تعلم نجاستها، وكلما كانت أنزه عند المكنة وأبعد من الريب كان أفضل أن يكون هنالك الصلاة (3).

ش]: [م 291] (ومن الكتاب: اختلفوا في الرجل يصلّي في موضع نجس؛ فقال مالك: يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلّى وفي ثوبه نجس].

وقال الشافعي: يعيد في الوقت وبعد الوقت.

[م 292] [قال أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟

(1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (190/ 2).

(2) في قاموس الشريعة منهما. ولعل الكلمة زائدة.

(3) الكندي: بيان الشرع، 97/ 10 - 98. الكندي: المصنف، 315/ 5. السعدي: قاموس الشريعة،

180 - 179/ 18

٢٧٨ / ٢٬٤٣١