الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩- كتاب طهارات الأبدان والثياب
279
الجزء الأول
صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه، فتحرم الصلاة عليه].
[م 293] قال (1) أبو بكر: وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطاً صلى عليه، وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق. وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب، ولا يرى بولاً، ولا عذرة
بعينه؛ فجائز.
[م 294] قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بنى عليها بناء، أو صير عليه تراباً يمنع النجاسة أن تصيب المصلّي. وحكم
قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا صلّى في موضع من الأرض نجس في حال ضرورة، ما لم يكن ينجسه (3) ويلصق به أن صلاته تامة؛ لأنه قد صلّى بما كان مخاطباً به ولا يبعد ما قال من قولهم: إذا أمكن غير ذلك من الأرض أن يشبه لزوم الإعادة على كل حال، وأصل معنى الحكم أنه قد صلّى).
م 295 - 348/ 1296 - 349 باب 24 - الصلاة في البيع والكنائس: [ش]: [م 295] واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع؛ فكرهت
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. وبعد الوقت. وقال طاووس، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق في الأرض النجسة: يبسط عليها بساطاً يصلي عليه. قال أبو بكر: وحكم التراب يجعل على أن النجاسة كالبساط يصلّي عليه. /98/ قال أبو سعيد .. إلخ.
(2) في قاموس الشريعة: ما لم يكن يتحسبه ويصلي به أن صلاته .. إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع 98/ 10 - 99. السعدي: قاموس الشريعة، 18/ 180. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكان
ابن عباس، ومالك يكرهون الصلاة فيها من أجل الضرورة، وقال عمر بن الخطاب لرجل
=