زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل. قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها. وكره ابن عباس، ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها. ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس، فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى. وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلّى في البيع إذا استقبل القبلة وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ورخص الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز [أن يصلّى] في كنائس اليهود والنصارى.

:

قال أبو بكر الصلاة في الكنائس جائزة؛ [لدخولها في جملة قوله: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»]، ويكره الدخول لوضع فيه صور من الكنائس وغيرها (1).

بيع

ومعي

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الكراهية للصلاة في النصارى وكنائس اليهود، وأحسب أن الكنائس عندهم أشد كراهية أنه يخرج في قولهم: إنه إن صلّى في البيعة فلا إعادة عليه، وإن صلّى في الكنيسة فأحسب أن في صلاته اختلافاً، ولا أجد معنى بحجر الصلاة في الكنائس والبيع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ هَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج: 40)، فقد ثبت ذكر الله في البيع كما ثبت في، المساجد، والأرض طاهرة حتى يعلم نجاستها، والصلاة في غير البيع

من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها، وصلّى أبو موسى الأشعري في كنيسة، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلي في البيع إذا استقبلت القبلة. ورخص في الصلاة .. إلخ. (1) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط، ولعل الصواب: .. ويُكره دخول موضع فيه صور من

الكنائس.

٢٨٠ / ٢٬٤٣١