زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

- كتاب طهارات الأبدان والثياب

الجزء الأول

والكنائس أحبُّ إليَّ؛ لما يلحقها من معاني الريب، إذا كانت موطناً لهم

(1)

بمنزلة بيوتهم [ش]: [م 296] (ومنه قال أبو بكر: إذا صلى الرجل على مكان تقع أطرافه التي يسجد عليها على (2) الطهارة وبإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء من بدنه أو ثيابه [التي عليه] فصلاته مجزئة، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور. قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا: إن صلاة هذا فاسدة، معي وإنه حيثما نال شيئاً من بدنه أو ثيابه التي يصلّي فيها فهي مسجده الذي يصلّي فيه، ولا يجوز في غير طهارة إلا من ضرورة ولو لم يمس ذلك، ولا أعلم أنه يخرج في معاني قولهم في هذا اختلافاً، والله أعلم (3).

(م 297 - 299، 352349/ 1 باب 25] اختلاف أهل العلم في

الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس:

[ش]: [م (297] (ومن كتاب الإشراف: دلّت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن والثوب الذي يصلّي فيه، إلا ما روينا عنه [في] بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، [وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى].

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن بول الغلام الذي لم يطعم فاسد نجس، ولا مخرج له من حكم بولهم، وإنما اختلف في تطهيره، ولم يثبت الإجماع في تطهيره إلا وأنه نجس، ولكن تطهيره بمعاني الاختلاف، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ عندي - يشبه السُّنَّة في طهارة النجاسات

(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 10. السعدي: قاموس الشريعة، 198/ 18 - 199. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: يسجد عليها طاهرة.

(3) الكندي: بيان الشرع 99/ 10. السعدي: قاموس الشريعة، 194/ 18.

٢٨١ / ٢٬٤٣١