الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد: ما مضى من قولهم يتواطأ على ما يخرج معي أنه على ما يشبه قول أصحابنا إلا إنزال الماء فإن كان أراد إنزاله في الفرج فلا يخرج ذلك مما يجوز عندهم، وإن كان فيما دون الفرج فكل ذلك يخرج على الإجازة من
قولهم.
م 304، 358357/ 1 باب 4 كفارة من أتى زوجته حائضاً:
(2)
[ش]: اختلف (2) أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضاً؛ فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال: هو مخير في الدينار والنصف دينار. وفيه قول ثان، وهو: إنه إن كان في فور الدم، فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. وروي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثابتة عنه. وكذلك قال النخعي. وقال إسحاق بن راهويه: معناه إذا كان الدم عبيطاً فدينار، وإن كان
(1) الكندي: بيان الشرع، 284/ 54.
(2) في بيان الشرع: (ومن الكتاب: اختلف أهل العلم على أن من أتى زوجته حائضاً فروينا عن ابن عباس أنه قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وبه قال أحمد، وروينا عن ابن عباس رواية ثانية، وهي إن كان في أول الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وبه قال النخعي، وقال إسحاق: إن كان الدم عبيطاً فدينار. وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تسل فنصف دينار، وهذا قول الأوزاعي، وبه قال قتادة، وفيه قول خامس، قال سعيد بن جبير وهو: إن عليه عتق رقبة، وقال الحسن البصري: ما على الذي يقع على امرأته لعله في رمضان. وفيه قول سابع، وهو: أن لا غرم عليه في ماله، ويستغفر الله، هذا قول عطاء، والنخعي، وابن مليكة والشعبي، ومكحول والزهري، وأبي زياد وربيعة وحماد أبي سليمان، وأيوب السختياني ومالك، وليث بن سعيد، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب. قال أبو بكر: قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، في إسناده اضطراب، فإن يكن ثابتاً ليس فيه قول، وإن لا يثبت لم يجز أن يوجب على من أتى امرأته حائضاً غرماً بلا اختلاف.