زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 305، 358/ 1) باب (5] اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال:

[ش]: اختلف (1) أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل؛ فمنعت من ذلك طائفة، وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد.

[قال أبو بكر: فأما ما روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد فقد روينا عن عطاء، ومجاهد خلاف هذا القول؛ ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا، حتى تغتسل.

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عنه وعن مجاهد، أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة حدثناه يحيى عن الحجي، عن يحيى بن

سعيد، عن عثمان

الأسود بن

د عنه.

قال أبو بكر: فهذا ثابت عنهما، والذي روى عن طاوس، وعطاء، ومجاهد الرخصة ليث بن أبي سليم، وليت ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو

(1) في بيان الشرع: (ومن الكتاب واختلفوا في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل؛ فممن منع منه وكرهه سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار والزهري، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والصوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا بإسناد فيه عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: إذا أدرك الرجل الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء الله، ذلك وصح من عن عطاء، ومجاهد، وهو أفقه القول ولا يثبت عن طاووس خلاف قول سالم، وإذ بطل أن يثبت عن هؤلاء فيصير في المسألة قول ثان، وكان

مقال

القول الأول كالإجماع منهم، وبه نقول.

٢٩٢ / ٢٬٤٣١