زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

9 - كتاب الحيض

295

الجزء الأول

قيل

ذلك

الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان ويعقوب، ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير قولاً ثالثاً، إنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً، فما سوى فهي مستحاضة. وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة. لأحمد: الحيض عشرين يوماً؟ قال: لا، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشرة يوماً. وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيراً أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة. قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض وتطهر عشية، قال الأوزاعي: يرون أنه حيض تدع له الصلاة. [محمد بن مصعب القرقساني عنه، وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي أنه قال: كانت امرأة تحيض يوماً وتنفس ثلاثاً. وحكى الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون أنه قال: كانت عندي امرأة تحيض يومين يومين]).

وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حد، ولا لأكثره وقت، والحيض

إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة، والطهر إدباره

قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا يخرج على شبه ما قال من معاني الاختلاف، إلا قول من قال في الحيض إنه أكثر من خمسة عشر يوماً، أو

الحيض يوماً وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً هذا قول عطاء ابن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وفيه قول ثان، وهو أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره خمسة أيام، هذا قول الثوري، والنعمان، ومحمد ويعقوب. وفيه قول ثالث وهو: إن الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً، ذلك وفيما سوى هي مستحاضة،،، هذا قول سعيد بن جبير. وقد بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن تسعة عشرة وقال أحمد: أكثر ما سمعنا تسعة عشر يوماً، وقال الأوزاعي: تحيض يوماً وتنفس ثلاثاً، وقالت فرقة: ليس لأجل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت.

الحيض إقبال الدم المفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره.

(1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (228/ 2).

٢٩٥ / ٢٬٤٣١